القاهرة : إبن بطوطة .
أوضح موقع الحكومة الإماراتية، أنه يحق لمواطني الدولة وحديثي الولادة من مواطني الدولة وزوجة المواطن الأجنبية بالتبعية التقدم بطلب جواز السفر الإماراتي، ويحدد القانون الاتحادي 3 قواعد أساسية لاكتساب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنيس.
اكتساب الجنسية بحكم القانون :
1- العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ ذلك القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع
2- المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون
3- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً
4- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له
5- المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس
اكتساب الجنسية بالتبعية:
يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء.
إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة.
اكتساب الجنسية بالتجنيس للفئات التالية:
1- العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2- أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.
3- أي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وليس محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1941 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
5- أي شخص غير من ذكروا في البنود السابقة، إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن 30 سنة يقضي منها 20 سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون (قانون رقم 17 لسنة 1972)، وأن تكون له وسيلة مشروعه للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
6- أي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
7- أبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن 6 سنوات من تاريخ الميلاد بشرط أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية.
8- ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9- تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنستها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
حالات أخرى لمنح الجنسية:
لرئيس الدولة أن يصدر مرسوماً بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
تُمنح الجنسية وفقا للشروط الآتية:
1- أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحمله (يجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن)
2- أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة
3- أن يجيد اللغة العربية
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش
5- أن يحمل مؤهلاً علمياً
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك
7- أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره
8- أن يحصل على الموافقة الأمنية
9- أن يقسم يمين الولاء للدولة